رصد – أثير
أصدرت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم قرارًا وزاريًا رقم 190/2021 بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية.
وجاء في القرار باستبدال الملحق رقم (1) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.
وبرجوع “أثير” إلى الملحق المشار إليه فإنه يتعلق بعقود استئجار وسائل النقل المدرسية، والتي تضم الحافلات والمركبات والقوارب.
وجاء الملحق الجديد وفق الملف الآتي:
تعديل أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية – أثير
تعديل أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية – أثير
يذكر بأن هذا القرار جاء استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 79/2020 بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القرار الوزاري رقم 34/2018 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم. كما جاء استنادًا إلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 58/2020