رصد-أثير
استوقفت قيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة مواطنًا لمجازفته بعبور وادي العيص في ولاية المصنعة، حيث قام بالنزول من المركبة في وسط الوادي بعد أن حاصرته المياه من كل جانب، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقه.
وبعودة “أثير” للقانون فإن تعمد نزول الأودية أثناء جريانها مؤثم بناءً على قانون المرور وذلك في البند الثامن من المادة 49 منه، التي نصت بـ: مع عدم الإخلال بالتدابيرالمقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على(500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيًا من الأفعال الآتية:
8- تعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر.
وتُعد الجريمة المشار إليها في المادة (49) من قانون المرور من الدعاوى العمومية، وهي اختصاص أصيل للادعاء العام. وقد ألزم القانون كلمن شهد أو علم بوقوع جريمة بإخطار الجهات المختصة، فمتى ما وصلت الجريمة إلى علم مأمور الضبط القضائي أصبح مُلزمَا بإخطارالادعاء العام الذي عليه واجب بالتحقيق في الجرائم محل الاتهام والتقرير بحفظها أو بإحالتها للمحكمة المختصة.
وأصدرت الهيئة العامة لسوق المال في وقتٍ سابق تحذيرًا دعت فيه المواطنين والمقيمين وأصحاب الممتلكات وأرباب المنشآت الصناعيةوالمحلات التجارية إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة أثناء هطول الأمطار وهبوط الأودية بما يحافظ على سلامتهم وسلامةممتلكاتهم.
وأكدت الهيئة بأن العمل على اتباع تعليمات الأمن والسلامة سيحدث أثرًا كبيرًا في التخفيف من تبعات ما تحدثه من أضرار في الممتلكاتوتحد من الخسائر التي قد تقع على الأفراد والمؤسسات، مؤكدة بأن الوثيقة الموحدة للتأمين على المركبات في التغطية التأمينية الشاملة توفرتغطية الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والتي من ضمنها تساقط حبات البرد والأودية والعواصف والأعاصير إلا أنها تشترط علىحامل الوثيقة ضرورة أخذ جميع الاحتياطات المعقولة للمحافظة على المركبة وعدم المجازفة في عبور الأودية والعمل على اتباع تعليمات شرطةعمان السلطانية، حيث إن العبور المتعمد للأودية وعدم اتباع تعليمات الشرطة قد يؤدي إلى سقوط حق حامل الوثيقة من التعويض في حالةما إذا ثبت بأن الضرر الواقع على المركبة قد نشأ عن فعل متعمد ارتكبه قائدها.