فاعل خير يتبرع بمبنى قيمته 120 ألف ريال

تبلغ مساحة أرض المبنى 1200 متر، ويقع في المنطقة الصناعية بعبري، ويحتوي على خمسة محلات وخمس شقق سكنية وورشة لإصلاح السيارات، وفق رئيس لجنة الزكاة بولاية عبري.

فاعل خير يتبرع بمبنى قيمته 120 ألف ريال
فاعل خير يتبرع بمبنى قيمته 120 ألف ريال

أثير – مازن المقبالي

يعد الوقف الخيري جزءًا من منظومة التكافل الاجتماعي، وهو نوع من أنواع الأنظمة التي تؤمن سداد الحاجات الأساسية للمجتمع.

ومن منطلق إحياء سنة الوقف؛ قام أحد أصحاب الخير من سكان ولاية عبري بالتنازل عن مبنى سكني صناعي وأوقفه للجنة الزكاة في الولاية.

وقال سنيدي بن حميد الشعيلي رئيس لجنة الزكاة بولاية عبري لـ “أثير” بأن المبنى تبلغ مساحة أرضه 1200 متر ويقع في المنطقة الصناعية بعبري، وهو يحتوى على خمسة محلات وخمس شقق سكنية وورشة لإصلاح السيارات وتقدر القيمة السوقية له بـ 120 ألف ريال عماني.

فاعل خير يتبرع بمبنى قيمته 120 ألف ريال
فاعل خير يتبرع بمبنى قيمته 120 ألف ريال

وذكر الشعيلي بأنه تم خلال العام الماضي وقف ثلاثة مبانٍ سكنية تجارية وأراضٍ سكنية يعود ريعها لكافة أوجه البر المختلفه، وخلال السنوات الماضية كان هناك صحوة لإحياء سنة الوقف وخاصة التي يعود ريعها للفقراء والمساكين.

الجدير بالذكر أن هناك شروطًا للوقف فصلها قانون الوقف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 2000 وتعديلاته وهي :

مادة (٨): يشترط في الشيء المراد وقفه أن يكون مالا متقوما قابلا للانتفاع به، مملوكا للواقف ملكا تاما ومعلوما له علما نافيا للجهالة عند إنشاء الوقف ويشترط في وقف المسجد بالإضافة إلى ذلك أن يكون مفرزا عند إنشاء الوقف.

مادة (٩): يشترط في الجهة الموقوف عليها في الوقف الخيري أن تكون جهة بر، وأن يكون الوقف عليها مباحا شرعا.

مادة (١٠): يشترط في الواقف، أن يكون أهلا للتبرع وأن تكون إرادته صحيحة خالية من العيوب عند إنشاء الوقف.

مادة (١١): ينعقد الوقف بصيغة تدل على إرادة الواقف للوقف، ويشترط فيها أن تكون محددة واضحة غير ملتبسة بجهالة أو غموض، وتكون إما لفظا صريحا أو كتابة أو بالإشارة المفهمة.

مادة (١٢): يكون نفاذ الوقف المنجز بمجرد صدوره من الواقف، ويكون نفاذ الوقف المضاف بتحقق موت الواقف.

مادة (١٣): إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح بطل الشرط وصح الوقف ما لم يكن الشرط منافيا لحكم الوقف أو لحقيقته فإنه يبطل به الوقف.

وللمزيد من تفاصيل قانون الوقف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 65 / 2000 وتعديلاته يمكن الاطلاع عليه من هنا: https://qanoon.om/p/2000/l2000065/

شارك هذا الخبر