رصد - أثير
في إطار تنظيم عمل دور رعاية الطفولة وتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم (154/2026) في شأن تنظيم دار رعاية الطفولة، حيث تضمن القرار أحكامًا تنظيمية تتعلق بآلية عمل هذه الدور، وتنظيم إدارتها، وتحديد الفئات المستفيدة منها، إلى جانب توضيح الخدمات التي تقدمها، بما يسهم في تطوير العمل داخلها والارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة. وكان التنظيم السابق لدار رعاية الطفولة قد صدر عام 1999م.
ووفق ما رصدته ”أثير“ فقد تضمن القرار الإطار التنظيمي والإداري للدار، وعرّفها بأنها مركز رعاية الطفولة وبيوت الشباب التابعة للوزارة، إلى جانب توضيح اختصاصات المدير العام ومدير الدار، والفئات المستفيدة من خدمات الدار التي تشمل:
- الأطفال المولدون في سلطنة عُمان لأبوين مجهولين
- الأطفال المولدون في سلطنة عُمان لأب مجهول وأم عُمانية، بعد صدور قرار من الادعاء العام بالإيداع في الدار، أو صدور قرار قضائي نهاية بعدم ثبوت النسب
- الأطفال المولدون خارج سلطنة عُمان لأب مجهول وأم عُمانية، بعد صدور قرار نهائي بالحفظ من الجهة المعنية، أو صدور حكم قضائي نهائي بعدم ثبوت النسب.
- الأطفال الأيتام والمحرومون من رعاية الوالدين أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
وأجاز القرار في الحالات الطارئة، قبول فئات أخرى من غير المنصوص عليها في هذه المادة بعد موافقة المدير العام.
بالمقارنة مع القرار السابق، تضمن القرار السابق قبول إيواء الأطفال العُمانيين المحتاجين للرعاية شريطة ألا يزيد سن أي منهم على 10 سنوات ولا يقل عن 3 أشهر، بينما القرار الجديد لم يُحدد السن.
كما تضمن القرار الجديد تخصيص وحدات سكنية مهيأة للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، تتوفر فيها كافة التجهيزات الطبية والمستلزمات اللازمة لرعايتهم.
الخدمات والرعاية
ونصت الأحكام في القرار إلى أن دور رعاية الطفولة تتولى تقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية للمستفيدين، تشمل توفير الإقامة واللبس والتغذية المناسبة بما يتوافق مع احتياجات المستفيدين وحالتهم الصحية، وتقديم الرعاية النفسية والصحية، وتنفيذ برامج التنشئة الدينية والتربوية، وتنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، إضافة إلى تقديم الدعم والتأهيل المجتمعي، مع تخصيص وحدات سكنية داخل الدار مهيأة للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وتزويدها بالتجهيزات الطبية والمستلزمات اللازمة لرعايتهم.
تنظيم أوضاع المستفيدين
كما نصت الأحكام على إعداد ملف خاص لكل مستفيد يتضمن بياناته الشخصية ومستنداته وصوره والتقارير المرتبطة به، إلى جانب التزام المستفيدين باحترام العاملين في الدار وباقي المستفيدين وعدم الإساءة إليهم، والمحافظة على مرافق الدار وممتلكاتها، كما حدّدت آلية انتقال المستفيدين بحسب الفئة العمرية، حيث يتم نقل الذكور عند بلوغ سن (14) عامًا إلى بيوت الشباب، ونقل الإناث عند إكمال سن (18) عامًا إلى وحدات مخصصة داخل الدار، مع بيان الحالات التي تنتهي فيها علاقة المستفيد بالدار، ومنها ثبوت النسب أو التسليم لأسرة حاضنة أو بلوغ السن المحدد (26 للذكور و30 للإناث) مع شرط أن يكون لهم مصدر دخل ثابت، أو الزواج أو الوفاة أو زوال أسباب الإلحاق، مع إمكانية إعادة المستفيد في حال وجود أسباب تستدعي ذلك بناءً على البحث الاجتماعي.
التطوع والجزاءات
وفي جانب العمل التطوعي، أجاز القرار التطوع لتقديم الخدمات والبرامج داخل الدار وفق شروط محددة، من بينها أن يكون المتطوع كامل الأهلية، وخاليًا من الأمراض المعدية، وحسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مع التزامه باحترام أنظمة الدار والعاملين فيها والحفاظ على سرية المعلومات، وعدم تنفيذ أي برنامج دون موافقة، وعدم الإساءة إلى الدار أو المستفيدين أو العاملين، أو تصوير ونشر ما يتعلق بالدار دون إذن، مع تحديد جزاءات في حال المخالفة تشمل فرض غرامة إدارية تتراوح بين (100) و(500) ريال عماني، أو وقف الخدمات أو البرامج التطوعية المقدمة.
وللإطلاع على تفاصيل القرار: أحكام تنظيم دار رعاية الطفولة





