رصد - أثير
أضافت شرطة عُمان السلطانية نوعًا جديدًا من تأشيرات الدخول إلى سلطنة عُمان، بمسمى ”تأشيرة سياحية لمدة 14 يومًا“ مجانًا، وذلك وفقًا للقرار رقم 2026/109، الصادر عن معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي، المفتش العام للشرطة والجمارك.
ما هذه التأشيرة؟
وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، في عددها رقم 1695، فهي تأشيرة تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، بناءً على طلبهم، لمدة (14) يومًا، وفقًا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة، ويجوز قبل انتهاء مدتها، استبدالها بأي نوع من أنواع التأشيرات السياحية المنصوص عليها في البند (3/أ) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وفقًا للضوابط والرسوم المقررة لها.
ما أنواع التأشيرات السياحية المقصودة في البند (3/أ)؟
وفقًا للتعديل الصادر بالقرار رقم 2018/129، فهي تأشيرات تمنحها السلطة المختصة للأجنبي بقصد السياحة، وتخوله الدخول والإقامة في سلطنة عُمان، وتنقسم إلى:
1- تأشيرة سياحية لمدة عشرة أيام
تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، بناءً على طلبهم، لمدة (10) أيام، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، كما تمنح بمعرفة ممثليات سلطنة عُمان في الخارج، بالتنسيق مع السلطة المختصة، ويُشترط الدخول خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة. ويصل رسم التأشيرة إلى 5 ريالات عُمانية.
تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها لمدة (10) أيام، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بناءً على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته، مقابل ضمان مالي يصدر بتحديده قرار من المفتش العام، ويُشترط الدخول خلال (3) أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.
2- تأشيرة سياحية لمدة شهر واحد
تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، بناءً على طلبهم، لمدة شهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، كما تمنح بمعرفة ممثليات سلطنة عُمان في الخارج، بالتنسيق مع السلطة المختصة، ويُشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة. ويصل رسم التأشيرة إلى 20 ريالاً عمانيًا.
تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها لمدة شهر، قابلة للتمديد لمدة مماثلة، بناءً على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته، مقابل ضمان مالي يصدر بتحديده قرار من المفتش العام، ويُشترط الدخول إلى السلطنة خلال (3) أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.
3- تأشيرة سياحية لمدة عام واحد
تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها، بناءً على طلبهم، لمدة عام واحد، كما تمنح بمعرفة ممثليات سلطنة عُمان في الخارج، وتخول حامليها دخول السلطنة لأكثر من مرة خلال فترة سريانها، على ألا تزيد مدة الإقامة في كل مرة على شهر، ويُشترط الدخول إلى السلطنة خلال شهر من تاريخ إصدار التأشيرة. ويصل رسم التأشيرة إلى 50 ريالاً عمانيًا.
تمنحها السلطة المختصة لرعايا الدول التي تحددها لمدة عام واحد، بناءً على طلب صاحب عمل محلي مصرح له بممارسة النشاط السياحي، وتحت مسؤوليته، مقابل ضمان مالي يصدر بتحديده قرار من المفتش العام، وتخول حامليها دخول السلطنة لأكثر من مرة خلال فترة سريانها، على ألا تزيد مدة الإقامة في كل مرة على شهر، ويُشترط الدخول إلى السلطنة خلال (3) أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة.
تأشيرات الدخول: كيف بدأت وإلى أين وصلت؟
مرت قائمة ”تأشيرات الدخول“ الواردة في المادة (29) من اللائحة بعدة تعديلات وإضافات منذ صدور اللائحة في سبتمبر 1996م، إذ كانت القائمة في بدايتها تضم 12 نوعًا من التأشيرات، ثم أُضيفت إليها أنواع أخرى، إلى أن استُبدل الجدول في أكتوبر 2017م، ليضم 27 تأشيرة.
وفي يونيو 2018م، أُضيفت تأشيرتان، هما ”طلب تحويل تأشيرة“ و ”تأشيرة سياحية لمدة 10 أيام“، وفي عام 2021م أُضيفت ”تأشيرة التحاق بمستثمر“ لمدة 5 و10 سنوات، وفي عام 2025م، أُضيفت تأشيرتان جديدتان، هما ”تأشيرة ثقافية“ لمدة سنة و5 و10 سنوات، و ”تأشيرة التحاق ثقافية“ بالمدد ذاتها، وفي عام 2026 تم إضافة ”تأشيرة مالك“، لتصل قائمة تأشيرات الدخول إلى سلطنة عُمان إلى إلى 33 تأشيرة، بعد إضافة ”تأشيرة سياحية لمدة 14 يومًا“.
يُذكر أن القرار الصادر اليوم يأتي استنادًا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95/16، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم 96/63، وإلى موافقة وزارة المالية.
المصادر:
- الجريدة الرسمية
- اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديلاتها في موقع قانون عُمان




