رصد-أثير
أظهرت دراسة اكتوارية أجريت لغرض دمج صندوق شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية ( أوربك) في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ،عجزا بين التكلفة لدمج صندوق الشركة، وبين قيمة أصول هذا الصندوق.
جاء ذلك في قرار وزاري أصدره معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قضى بدمج صندوق التقاعد الذي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية ( أوربك) في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وجاء في المادة الأولى من القرار الذي رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد :” يدمج صندوق التقاعد الذي تديره شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية ( ش.م.ع.م) في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وتحدد حقوق والتزامات كل من الهيئة، والشركة المترتبة على هذا الدمج اعتبارا من 2/7/2014، وذلك وفقا لما يتم الاتفاق بينهما في هذا الشأن، دون تحمل الهيئة لأي أعباء قد تترتب على هذا الدمج.
ونصت المادة الثانية بـ: يعتد في نقل أصول الصندوق إلى الهيئة بتاريخ 31/12/2015م، وتلتزم الشركة بأداء عائد استثمار إلى الهيئة منذ هذا التاريخ، وحتى تاريخ النقل الفعلي لأصول الصندوق، وذلك كله طبقا لتقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة، والشركة لهذا الغرض. كما تلتزم الشركة بأن تؤدي للهيئة- دفعة واحدة- قيمة العجز بين التكلفة التي أظهرتها الدراسة الاكتوارية التي أجريت لغرض إدماج الصندوق في الهيئة، وبين قيمة أصول هذا الصندوق طبقا لما يظهره تقرير مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة والشركة لهذا الغرض، على أن يتم إيداع قيمة العجز في الحساب المصرفي الذي تحدده الهيئة فور التوقيع على الاتفاق التنفيذي لهذا القرار.
أما المادة الثالثة للقرار فنصت – وفق رصد “أثير”- بـ:” يكون التزام الهيئة قبل المؤمن عليهم الذين هم على رأس عملهم لدى الشركة في 2/7/2014م طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بالنسبة لفرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، على أنه إذا تبين أن معاش الشيخوخة المستحق لهم طبقا لأحكام الفقرة ( 1) من المادة (21) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه أقل من المعاش المستحق وفقا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، فإنه يتم معالجة أوضاعهم وفقا للأسس والضوابط التي يتم الاتفاق عليها بين الهيئة والشركة شريطة ألا يتجاوز الأجر الذي يدخل في حساب المعاش الحد الأقصى للأجر الخاضع للاشتراك المحدد في المادة ( 13) من قانون التأمينات الاجتماعية مع عدم تحمل الهيئة لأي أعباء أخرى في هذا الشأن.
ويكون التزام الهيئة قبل المذكورين في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة لفرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الاتفاق بين الهيئة والشركة على أن تلتزم الشركة بأداء أي مستحقات قد تنشأ في هذا الشأن، وذلك في الحالات التي تقع خلال الفترة من 2/7/2014م وحتى تاريخ النقل الفعلي لأصول الصندوق.
وأوضحت الفقرة الرابعة للقرار الذي رصدته “أثير” أن المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات لدى الشركة والمستحقين عنهم قبل 2/7/2014م تصرف من الهيئة بذات المبلغ المستحق صرفه شهريا طبقا لنظام صندوق التقاعد الذي تديره الشركة، إلى حين انتهاء الحق في المعاش، أو إيقافه، أو قطعه، على أن يراعى استفادة هذه الفئة من الزيادات التي قد تطرأ على المعاشات طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك دون الإخلال بالشروط والأسس الخاصة بأنصبة المستحقين، وشروط استحقام الواردة في نظام الصندوق بالنسبة لمعاشات الوفاة المستحقة قبل ذلك التاريخ.
جدير بالذكر أن أثير تواصلت مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، للحصول على تفاصيل أكثر للدمج،وستقوم بنشرها فور توفرها





