لعدم التزامها بإنجاز الخدمة لأحد المستهلكين،حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بالداخلية

تناولت قضية في 2017 شكوى مستهلك من تأخر مؤسسة في أعمال ديكور وتوسعة وتسقيف متفق على إنجازها خلال 90 يوماً؛ وانتهى الاستئناف بتأييد الإدانة وغرامة 500 ريال عماني.

لعدم التزامها بإنجاز الخدمة لأحد المستهلكين،حكم قضائي ضد مؤسسة تجارية بالداخلية
مُزوّد يُعرّض صحة الناس للخطر..والمحكمة تعاقبه

أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية نزوى مؤخراً حكماً قضائياً بإدانة مؤسسة تجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وغرامة مالية بلغت (500) ريال عماني.

وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها باتفاقه مع إحدى المؤسسات التجارية على القيام بأعمال ديكور خارجي، وزيادة مساحة للمبنى مع التسقيف والأعمال المتعلقة به ، على أن يتم الانتهاء من العمل خلال 90 يوماً، ولكن المؤسسة لم تنجز العمل في الوقت المحدد، ولم تتجاوب معه بعد مخاطبته لهم، لذا قام بتقديم شكواه للإدارة، التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول الى تسوية ودية بين الطرفين، حيث تم القيام بمحضر سؤال مع المؤسسة المشتكى عليها التي اعترفت بعدم انجاز العمل وأبدت استعدادها لإنجازه خلال عشرة أيام وذلك بحضور مأمور الضبط القضائي بالإدارة، ولكن المؤسسة بعد ذلك أخذت تماطل في انجاز العمل مما دعا بالإدارة لإحالة الملف للادعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة المختصة التي أصدرت الحكم القضائي الابتدائي الذي قضى بالإدانة وغرامة مالية بلغت (2100) ريال عماني، وبعد الاستئناف حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف وتغريم المؤسسة (500) ريال عماني.

وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بجميع التجار والمزودين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والالتزام بالشفافية والمصداقية والبعد عن الدعاية والإعلانات الزائفة والمضللة عند الترويج للسلع والخدمات.

شارك هذا الخبر