حظر الشي في “الحدائق والمتنزهات والشواطئ” وتحديد قيمة العقوبة 

يحظر قرار 31/2019 الشي وإيقاد النار في المواقع المحددة عدا المخصصة من البلدية، ويعاقب المخالف بغرامة 100 ريال عماني مع إزالة أسباب المخالفة ودون إخلال بعقوبات المادة 14.

حظر الشي في “الحدائق والمتنزهات والشواطئ” وتحديد قيمة العقوبة 
حظر الشي في “الحدائق والمتنزهات والشواطئ” وتحديد قيمة العقوبة 

رصد-أثير

أصدر معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرارًا رقم 31/2019 بحظر الشي في بعض الأماكن.

ونص القرار في مادته الأولى بحظر الشي أو إيقاد النار في الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة والممرات والمسطحات الخضراء إلا في المواقع والأماكن المخصصة لهذا الغرض من البلدية.

فيما نصت المادة الثانية بـ ” مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في المادة (14) من قانون بلدية مسقط المشار إليه، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية قدرها (100) ريال عُماني مع إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة.

جدير بالذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2015.

شارك هذا الخبر