أخبار

تعديل في سوق المال: 12 ألف ريال حد أقصى لمنحة نهاية الخدمة

Atheer - أثير
Atheer - أثير Atheer - أثير

رصد – أثير

أصدر معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير المالية رئيس مجلس الهيئة العامة لسوق المال قرارًا وزاريًا رقم 2020/1 بتعديل بعض أحكام لائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال.

وحسب ما رصدته “أثير” فقد قضت المادة الأولى باستبدال نص المادة (۳۱) من لائحة شؤون الموظفين، النص الآتي : ” يستحق الموظفون المعينون بغير طريق التعاقد عند انتهاء خدمتهم منحة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات خدمتهم، وبحد أقصى (۱۲) اثني عشر شهرا ، وتحسب هذه المنحة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه الموظف، وبحيث لا تتجاوز قيمتها (۱۲) اثني عشر ألف ريال عماني ، ولا يستحق الموظفون المنحة المشار إليها في الحالات الآتية :

– إذا قلت مدة خدمة الموظف عن (5) خمس سنوات ما لم يكن انتهاء الخدمة بسبب الوفاة ، أو العجز عن العمل .

– إذا عوقب بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة .

– إذا أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف ، أو الأمانة . وإذا كان الموظف معينا بطريق التعاقد استحق عند انتهاء خدمته المنحة المنصوص عليها في العقد المبرم معه وفقا لأحكامه ” .

ونصت المادة الثانية بـ  ” تسوّى المخصصات المالية المنحة نهاية الخدمة للموظفين المستحقين لها ، حتى سريان هذا التعديل ، وفقا لكشوف الأسماء المدونة في السجلات المالية للهيئة .

وببحث لـ “أثير” فإن النص السابق للمادة الـ (31) المعدلة هو: “يستحق الموظفون العمانيون عند انتهاء خدمتهم مكافأة بواقع راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أقصى 20 سنة ، مع اعتبار كسر الشهر إذا كان 15 يوما فأكثر شهرا كاملا ، ويستحق المكافأة من أكمل خمس سنوات خدمة على الأقل. وتحسب هذه المكافأة على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف عند تركه الخدمة.

“أثير”

Your Page Title