العمانية – أثير
تم إصدار ثلاثة قرارات تنفيذية تتصل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ في 16 أبريل القادم.
حدد الأول التسجيل الإلزامي بواقع 500ر38 ريال عماني وسيكون الخاضع للضريبة بذلك ملزمًا بالتسجيل لدى جهاز الضرائب ، وفي حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية (التوريدات الخاضعة للضريبة) ما قيمته المبلغ المذكور آنفًا.
وحدد القرار حد التسجيل الاختياري بواقع 250ر19 ريالاً عمانيًا وبموجبه يحق للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب تسجيله اختياريًا في حال كان إجمالي قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية يجاوز أو من المتوقع أن يجاوز ما قيمته المبلغ المذكور .
ويحدد القرار الثاني المواعيد التي يتوجب على الخاضع للضريبة التقدم خلالها بطلب التسجيل إلى جهاز الضرائب، وقد راعى التدرج في تسجيل الخاضعين للضريبة وفقًا لحجم توريداتهم السنوية.
أما القرار الثالث فجاء ليحدد السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بمعدل صفر بالمائة (أي المستثناة من ضريبة القيمة المضافة) وتضمن قائمة من 94 بندًا من بنود التعرفة الجمركية التي سيطبق عليها هذا الاستثناء ، وتتمثل هذه السلع في اللحوم والأسماك والدواجن والألبان ومشتقاتها والبيض الطازج والخضروات والفواكه والبن والشاي وحب الهيل والحبوب وزيت الزيتون والسكر والمحضرات الغذائية للأطفال والخبز ومياه الشرب المعبأة وملح الطعام.