رصد – أثير
أصدر معالي ناصر بن خميس الجشمي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات عددًا من القرارات.
ووفق رصد “أثير” فقد جاءت القرارات كالآتي :
1- قرار رقم ۲۰۲۱/۱۹ بتحديد نسب الإتاوة السنوية المقررة على المرخص له بتقديم خدمات الاتصالات استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۲/۳۰، وإلى موافقة مجلس الوزراء، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر

المادة الثانية
يتم تحصيل الإتاوة وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها هيئة تنظيم الاتصالات.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
2- قرار رقم ۲۰۲۱/۲۰ بتعديل بعض أحكام القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثالثة لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة
وجاء نص القرار كالآتي :
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۲/۳۰، وإلى القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثالثة لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة الصادرة بالقرار رقم ۲۰۰۸/۳۹، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (۱) من المادة (3) من القواعد والشروط الخاصة بالترخيص من الفئة الثالثة لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة غير المتصلة بالشبكة العامة
المشار إليها، النص الآتي:
– يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (۳۱) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (۳۰) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص .
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
2- قرار رقم ۲۰۲۱/۲۱ بتعديل بعض أحكام الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية.
وجاء نص القرار كالآتي :
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۲/۳۰، وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2013/40، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة الربط العربي الدولية (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات اتصالات عامة دولية المشار إليه، النص الآتي:
– يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (۳۱) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (۳۰) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص .
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
3- قرار رقم ۲۰۲۱/۲۲ بتعديل بعض أحكام الترخيص
من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م)
لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية.
وجاء نص القرار كالآتي :
استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۰۲/۳۰، وإلى الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ۲۰۱۳/۹، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بنص البند (1) من المادة (4) من الترخيص من الفئة الأولى لشركة المداخل للاستثمار (ش.م.م) لإنشاء وتشغيل نظام لتقديم خدمات الاتصالات العامة البحرية المشار إليه، النص الآتي:
– يلتزم المرخص له بسداد الإتاوة السنوية التي تحددها الحكومة على إجمالي إيراداته السنوية عن كل سنة من سنوات الترخيص، وتحسب الإتاوة بناء على إجمالي الإيرادات المحققة حتى (۳۱) من ديسمبر من السنة، وتدفع قبل (۳۰) من يناير من السنة التالية، على أن تكون هذه الإتاوة بنسبة المدة من السنة الأولى، والسنة الأخيرة لهذا الترخيص .
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.





