قبيل الانتخابات العاشرة لـ “غرفة التجارة”: اعتماد التصويت الإلكتروني

أضاف القرار الوزاري رقم 261/2026 إلى صلاحيات لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عُمان اعتماد أنظمة التصويت الإلكترونية وإقرار التصويت عن بُعد، مع تعديل تشكيل اللجنة.

قبيل الانتخابات العاشرة لـ “غرفة التجارة”: اعتماد التصويت الإلكتروني
قبيل الانتخابات العاشرة لـ “غرفة التجارة”: اعتماد التصويت الإلكتروني
رصد – أثير
قبل انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للفترة العاشرة، شهدت اللائحة المنظمة للجان الانتخابية تعديلات جديدة طالت تشكيل لجنة الانتخابات واختصاصاتها، وتم اعتماد أجهزة وأنظمة التصويت الإلكترونية وإقرار نظام التصويت عن بعد ضمن صلاحيات اللجنة.
جاء هذا في قرار لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رقم رقم 261/2026، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة عمان، والمنشور في الجريدة الرسمية اليوم العدد رقم 1662.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على استبدال نص المادة (2) من اللائحة التنظيمية، بحيث تُشكل لجنة الانتخابات برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وعضوية:
  • ممثل عن وزارة الداخلية
  • ممثل عن وزارة العدل والشؤون القانونية
  • ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار
  • ممثل عن هيئة الخدمات المالية
  • ممثلين اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة يختارهما رئيس اللجنة
أما المادة الثانية، فأضافت بندين جديدين برقمي (10) و(11) إلى المادة (3) من اللائحة التنظيمية للجان الانتخابية.
ونص البند (10) على اختصاص اللجنة بـ“اعتماد أجهزة التصويت الإلكترونية، وأي وسيلة تقنية معلومات أو أنظمة إلكترونية تستخدم في العملية الانتخابية“، فيما نص البند (11) على ”إقرار نظام التصويت عن بُعد“.
ونصت المادة الثالثة على إلغاء كل ما يخالف القرار أو يتعارض مع أحكامه، بينما قضت المادة الرابعة بنشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ما الذي تغير؟

وبعودة ”أثير“ إلى اللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 225/2017، وإلى التعديل الذي أدخل على المادة (2) بالقرار الوزاري رقم 493/2022، يتضح أن القرار الجديد رقم 261/2026 تناول مادة واحدة بالتعديل، ومادة أخرى بإضافة بندين إليها.
المادة (2): تشكيل لجنة الانتخابات
بالمقارنة مع القرار السابق، تبيّن أن تمثيل وزارة الداخلية في اللجنة تم تحديده بشخص واحد بدلًا من ممثلين اثنين، وأصبح التمثيل باسم هيئة الخدمات المالية بدلًا من الهيئة العامة لسوق المال، كما أصبح عدد ذوي الخبرة والكفاءة ممثلين اثنين بدلًا من ”ممثلين اثنين على الأقل
المادة (3): اختصاصات جديدة
أضاف التعديل الثاني بندين جديدين (10) و(11) لم يكونا مذكورين في القرار السابق:
10: اعتماد أجهزة التصويت الإلكترونية، وأي وسيلة تقنية معلومات أو أنظمة إلكترونية تستخدم في العملية الانتخابية.
11: إقرار نظام التصويت عن بُعد.
وبذلك انحصرت التغييرات الموضوعية في القرار الجديد في إعادة تشكيل اللجنة وفق المادة (2)، وإضافة اختصاصين جديدين إلى المادة (3)، دون تعديل بقية الاختصاصات السابقة.

التعديل يسبق الانتخابات العاشرة

يأتي القرار الجديد قبل انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان للفترة العاشرة، في مسار بدأ منذ تأسيس الغرفة في 15 مايو 1973م، حين أُنشئت لتمثيل القطاع الخاص وتنظيم مصالحه والتعبير عن قضاياه أمام الجهات الحكومية.
وكانت ”أثير" قد نشرت في 19 مايو الماضي موضوعًا بعنوان الانتخابات العاشرة في 53 عامًا: ملفات اقتصادية صعبة تنتظر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان القادم“، تناول مسيرة الغرفة منذ تأسيسها، والتغيرات التنظيمية والانتخابية التي مرت بها.
وفي السنوات الأولى، لم تكن الانتخابات بالصورة الحالية، إذ كانت إدارة الغرفة تتم عبر لجان ومجالس تشكل بقرارات تنظيمية، قبل أن تتوسع المشاركة تدريجيًا مع تطور بنية القطاع الخاص. ومع اتساع النشاط الاقتصادي في الثمانينيات والتسعينيات، أخذت الانتخابات طابعًا أكثر تنظيمًا من حيث تمثيل المحافظات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وشهد تنظيم الغرفة لاحقًا محطات جديدة، من بينها المرسوم السلطاني رقم 45/2017 الذي أعاد هيكلة النظام الإداري والانتخابي ووسع صلاحيات الفروع ونظم العلاقة بين مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، ثم المرسوم السلطاني رقم 56/2022 الذي أصدر نظامًا جديدًا للغرفة تضمن تحديثات مرتبطة بالحوكمة والتمثيل المؤسسي للقطاع الخاص.
وتأتي انتخابات الفترة العاشرة في مرحلة تركز فيها سلطنة عُمان على التنويع الاقتصادي والاستثمار وتمكين القطاع الخاص، وسط ملفات تشمل تحديات التمويل، والمنافسة الإقليمية، والتشريعات الاقتصادية، والتحول الرقمي، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوطين الوظائف، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

شارك هذا الخبر