رصد - أثير
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا يقضي بإصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط معاينة وتقدير الخسائر التأمينية، وذلك في إطار تنظيم القطاع وضبط معايير مزاولة هذا النشاط الحيوي المرتبط بصناعة التأمين في السلطنة. ونُشر القرار في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1662 الصادر اليوم، استنادًا إلى قانون شركات التأمين وقانون تأمين المركبات وقانون التأمين التكافلي، إضافة إلى المرسوم السلطاني الخاص بإنشاء هيئة الخدمات المالية وإصدار نظامها.
إلغاء الضوابط السابقة ومهلة لتوفيق الأوضاع
نصّ القرار على إلغاء ضوابط نشاط تثمين المركبات الملغاة نتيجة حادث المعمول بها سابقًا، وألزم الشركات المرخصة في هذا المجال وقت نفاذ اللائحة الجديدة بتوفيق أوضاعها وفق أحكامها خلال عام واحد من تاريخ العمل بها.
شروط الحصول على الترخيص
حددت اللائحة جملة من الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، أبرزها:
- أن يتخذ شكل شركة تجارية، وأن يقتصر سجلها التجاري على مزاولة هذا النشاط فقط.
- ألا يقل رأس المال عن 50 ألف ريال عماني.
- عدم صدور أحكام بإشهار إفلاس أو بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب.
- توفر مدير متفرغ لإدارة النشاط وأربعة عاملين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال معاينة وتقدير الخسائر التأمينية.
- الإفصاح للهيئة عن أي أسهم أو حصص يملكها طالب الترخيص أو أحد مؤسسيه في شركات التأمين.
كما اشترطت اللائحة أن يكون المدير المتفرغ حاصلًا على مؤهل جامعي في تخصص ذي صلة، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات، فيما تشترط للعاملين خبرة لا تقل عن عامين.
مدة البت في الطلبات وصلاحية الترخيص
تتولى الهيئة دراسة طلبات الترخيص والبت فيها خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات، على أن يصدر الترخيص بقرار من الرئيس التنفيذي خلال المدة ذاتها. وتبلغ مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز للمرخص له فتح فرع بعد مرور عام على صدور ترخيصه.
التزامات المرخص له
ألزمت اللائحة الجهات المرخصة بالبدء في مزاولة النشاط خلال ستة أشهر من صدور الترخيص، والالتزام بقواعد المهنة والنزاهة والحيادية وسرية البيانات، إلى جانب الاحتفاظ بسجلات منظمة ووضع سياسات وإجراءات واضحة لمعاينة وتقدير الخسائر، وتأهيل العاملين بشكل منتظم.
كما يُحظر على المرخص له ومؤسسيه تملك حصص في شركات التأمين العاملة في السلطنة أو المشاركة في إدارتها، ويُحظر عليه التعامل مع أي شركة تأمين يملك فيها مؤسسوه أو أحد أقاربهم من الدرجة الأولى نسبة تتجاوز 5% من أسهمها.
وأوجبت اللائحة على المرخص له إبرام عقد مع العميل قبل مباشرة العمل يتضمن نطاق العمل والأتعاب وآلية تسليم التقارير، مع كفالة حق العميل في الاطلاع على التقارير والمستندات المتعلقة به.
آلية فض الخلاف على قيمة التعويض
في حال اعتراض العميل على القيمة المقدَّرة للخسائر من قبل شركة التأمين، يحق له اختيار مرخص له آخر على نفقته الخاصة. وإذا لم يتم الاتفاق على القيمة بين الشركة والعميل، يُعتمد متوسط القيمتين المقدَّرتين باعتباره المبلغ النهائي الملزم للطرفين.
الجزاءات الإدارية
منحت اللائحة الهيئة صلاحية فرض جزاء أو أكثر في حال مخالفة أحكامها، تتدرج من الإنذار إلى غرامة إدارية تتراوح بين 500 و25 ألف ريال عماني، ووقف الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وصولًا إلى إلغاء الترخيص نهائيًا. ولا يجوز لمن أُلغي ترخيصه التقدم بطلب جديد إلا بعد مرور عامين من تاريخ قرار الإلغاء.
كما أجازت اللائحة للهيئة فرض غرامة تأخير بنسبة 5% من رسم تجديد الترخيص في حال تأخر المرخص له عن التجديد خلال 30 يومًا من انتهاء مدة الترخيص.
وقد وقّع القرار الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الخدمات المالية.





