بقرار وزاري: فئة جديدة تدخل قائمة المعفيين من الرسوم العلاجية

بقرار وزاري: فئة جديدة تدخل قائمة المعفيين من الرسوم العلاجية
الرسوم العلاجية
رصد - أثير
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي بن هلال السبتي، وزير الصحة، قرارًا وزاريًا بإضافة بند جديد إلى الفئات المعفاة من سداد رسوم الخدمات العلاجية، بمسمى ”حالات الوفاة بالنسبة للعمانيين“، ليصل عدد الفئات المعفاة إلى 18 فئة.
ويأتي القرار تعديلًا للمادة (7) من لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 126/2023، والتي حددت الفئات المعفاة من سداد كافة الرسوم، وهي:
  • أ – المرضى المصابون بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية التي تهدد الصحة العامة، والتي يصدر بها قرار من الوزير، ومخالطوهم، والمشتبه في إصابتهم.
  • ب – المتبرعون بالدم عند تبرعهم.
  • ج – المتبرعون بالأعضاء لإحدى الفئات الواردة في المادة (4) من هذه اللائحة، عدا البند (ز).
  • د – الأشخاص المستفيدون من الضمان الاجتماعي وأسرهم، ويشمل ذلك المدرجين على قائمة الانتظار لدى وزارة التنمية الاجتماعية، على أن يتم تقديم بطاقة الضمان الاجتماعي أو رسالة رسمية تفيد بأن الحالة مدرجة على قوائم الانتظار للتمتع بمزايا الضمان الاجتماعي.
  • هـ – المحولون من وزارة التنمية الاجتماعية لاستكمال إجراءات الحصول على خدمات الضمان الاجتماعي.
  • و – اليتامى المسجلون في المؤسسات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية.
  • ز – الأشخاص العمانيون ذوو الإعاقة المسجلون لدى وزارة التنمية الاجتماعية.
  • ح – الأطفال العمانيون دون سن الثانية.
  • ط – الأطفال المستفيدون من برنامج التحصين الموسع.
  • ي – جميع المستفيدين من حملات التطعيم الوطنية.
  • ك – العمانيون المستفيدون من برامج الفحص المبكر.
  • ل – الحوامل العمانيات.
  • م – العمانيات المستفيدات من خدمات رعاية الأمومة والطفولة، بما فيها برنامج المباعدة بين الولادات.
  • ن – العمانيون مرضى الغسيل الكلوي المزمن ومرضى السرطان.
  • س – نزلاء السجون والمحبوسون احتياطيًا.
  • ع – الفحص الطبي للكشافة والمرشدات.
  • ف – عمليات الختان للمعتنقين للدين الإسلامي في سلطنة عُمان.
  • ص – حالات الوفاة بالنسبة للعمانيين (البند الجديد).

ماذا تضمنت لائحة رسوم الخدمات العلاجية؟

كان صدور لائحة رسوم الخدمات العلاجية في عام 2023 قد ألغى القرار السابق الصادر بالقرار رقم 55/2009، وتضمن تأكيدًا على التزام المؤسسات الصحية بتقديم الخدمات العلاجية لجميع المواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات حصولهم عليها، مع إلزام المؤسسات الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحصيل الرسوم المقررة بما لا يحول دون علاج الحالات الطارئة.
وحددت اللائحة فئات تتمتع بالخدمات العلاجية مجانًا، من بينها الفئات التي كانت مشمولة بالقرار السابق، وهي العمانيون، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمون في سلطنة عُمان لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والأجانب المتزوجون من عمانيات، ويشمل ذلك الزوج وأبناءه المولودين للزوجة العمانية من هذا الزواج، والأجنبيات المتزوجات من عمانيين، والأجانب العاملون في الحكومة وأسرهم وفقًا لعقود خدمتهم، وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجانب وأفراد أسرهم وفقًا للجداول السنوية الصادرة.
كما أضافت اللائحة فئات جديدة، شملت الوالدين الأجنبيين للعماني المقيمين معه في سلطنة عُمان، والوالدين والأبناء الأجانب للزوج أو الزوجة الأجانب ذوي الأصول العمانية المقيمين معه في سلطنة عُمان.
وفي المقابل، ألغى القرار فئة الوفود الزائرة لسلطنة عُمان، بما في ذلك وفود الأندية الرياضية والثقافية المدعوة عن طريق الجهات الرسمية، من قائمة المستحقين للخدمات العلاجية مجانًا، إلا أنها أُدرجت ضمن فئة تستفيد من العلاج المجاني في خدمات الرعاية الصحية الأولية والطوارئ والإسعاف، وعلاج الحالات الحرجة التي تستدعي الإقامة في المؤسسة الصحية.
كما شمل ذلك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقيمين في سلطنة عُمان لمدة تقل عن ثلاثة أشهر.
وحددت اللائحة رسومًا تفصيلية للخدمات العلاجية، مع الإبقاء على رسوم التسجيل والتجديد السنوي والترقيد في مؤسسات الرعاية الصحية الثالثية والثانوية والأولية للفئات المستحقة للعلاج المجاني، بما في ذلك كبار الشخصيات، وجناح التمريض الخاص، والغرفة الخاصة في الجناح العام، في حين رُفعت هذه الرسوم على الفئات غير المستحقة للعلاج المجاني.
كما تضمنت اللائحة رسومًا تفصيلية بحسب نوع الخدمات المقدمة، وأفردت في الملحق رقم (12) رسوم الخدمات الإضافية، ومن بينها رسوم الحجاج والمعتمرين، المحددة بريالين عُمانيين للمستحقين للعلاج مجانًا، إضافة إلى رسوم استخدام سيارات الإسعاف لغير مستحقي العلاج المجاني، سواء مع تغطية طبية أو دون تغطية طبية.

شارك هذا الخبر