هربت عاملة منزلي.. هل أستطيع رفع دعوى قضائية ضدها ؟

أوضحت الزاوية في 2015 أن صاحب العمل كان ملزمًا بنشر بلاغ الهروب، وأن العاملة تستطيع التظلم خلال أسبوعين، مع إمكان رفع دعوى لاسترداد تكاليف الاستقدام وصعوبات تنفيذها.

هربت عاملة منزلي.. هل أستطيع رفع دعوى قضائية ضدها ؟
Atheer - أثير

المحامي صلاح بن خليفة المقبالي

 

يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا عبر تطبيق الواتساب رسالة تنسب لأحد المحامين العاملين في المملكة العربية السعودية التي تختلف الإجراءات المتخذة فيها في حالة هروب عاملة المنزل عن الإجراءات المتخذة في السلطنة ، وقد تداولت هذه الرسالة بشكل كبير في أوساط المجتمع العماني مع الاعتقاد بانها معمول بها في السلطنة لذلك نوضح في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع الإجراءات المتخذة في السلطنة عند هروب عاملة المنزل.

 

عندما تهرب عاملة المنزل (الشغالة) من عملها فالإجراء الطبيعي والملزم هو أن يقوم صاحب العمل بتقديم بلاغ هروب في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار ، ومن حق العاملة التظلم من إعلان الهروب إن كان البلاغ كيديا خلال أسبوعين من تاريخ نشر إعلان هروبها في الصحيفة.

 

ويتبادل السؤال عند الكثيرين: هل يستطيع صاحب العمل رفع دعوى ضد العاملة في المحكمة؟ والجواب نعم، فصاحب العمل يمكنه رفع دعوى في المحكمة المختصة لمطالبة العاملة بتكاليف استقدامها ، ويكون الفصل للمحكمة التي تنظر الدعوى. وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة تزايد أعداد القضايا على عاملات المنزل من قبل كفلائهن حيث يتم إحضارهن عن طريق قسم التفتيش بوزارة القوى العاملة الى المحكمة وبعد أن تتحقق المحكمة من صحة هروبهن تلزمهن بدفع تكاليف الاستقدام لصاحب العمل.

 

لكن هذه القضايا تكتنفها صعوبات عدة مثل عدم قدرة العاملة على السداد، كما أن التكاليف التي يتكبدها المدعي(صاحب العمل) في دعوى غير متحققة النتيجة كمبلغ الكفالة في حال تقديم طلب المنع من السفر وإعلان المدعى عليها بالنشر تجعله يترك الدعوى، فالإعلانات القضائية التي يقوم صاحب العمل ( المدعي ) بنشرها في الصحف المحلية تكون ثلاثة إعلانات على الأقل هي: إعلان بصحيفة الدعوى ثم إعلان بسريان ميعاد الاستئناف وأخيرا إعلان بالسند التنفيذي، علما بأن إجراء النشر يتم في حال تعذر الحصول على مكان وجود العاملة وتخلفها عن حضور جلسات المحكمة .

شارك هذا الخبر