رصد – أثير
أصدر معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية قرارًا وزاريًا رقم 2021/20 باصدار لائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وحسب ما رصدته “أثير” فقد نصت المادة الأولى على العمل بلائحة الرقابة على المحامين ومكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “المرفقة”.
وأوضحت المادة الثانية أنه على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة توفيق أوضاعها طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (۳) ثلاتة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وأشارت المادة الثالثة بإلغاء كل ما يخالف اللائحة المرفقة أو يتعارض مع أحكامها.
وجاء القرار الوزاري استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 2020/88 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنطيميا، وإلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/108 وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2016/30.





