أثير- سيف المعولي
كشفت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في اجتماع حضرته “أثير” عن الضوابط والشروط لمنح الأراضي الحكومية وفق الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 2021/42 الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظّم -حفظه الله ورعاه- يوم الخميس الماضي الموافق 6 من مايو 2021 م.
“أثير”
وتمثلت ضوابط المنح في الآتي:
1- يجوز لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن تمنح قطعة أرض حكومية سكنية واحدة لمقدم الطلب وذلك في المخططات التفصيلية المعتمدة.
1-
2- يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية ما يأتي:
2-
– إذا كان مقدم الطلب رجلا، يجب أن يكون قد أكمل (23) ثلاثا وعشرين سنة، وأن يكون معيلا لأسرة مكونة من زوجة وأبناء أو أحدهما، أو لأحد الوالدين، أو أن يكون معيلا لنفسه شريطة ألا يقل عمره عن (40) أربعين سنة. ويصدر سند ملكية الأرض باسم الزوجين إذا كان الرجل معيلا لأسرة.
– إذا كان مقدم الطلب امرأة، يجب أن تكون قد أكملت (23) ثلاثا وعشرين سنة، وأن تكون العائل الوحيد لأسرتها، أو متزوجة من غير عماني ومقيمة في السلطنة إقامة دائمة، أو تكون مطلقة أو أرملة أو مهجورة وليس لديها أبناء أو معيلة لنفسها شريطة ألا يقل عمرها عن 40 أربعين سنة.
3- تكون الأولوية في منح الأرض الحكومية السكنية للأسرة التي لا تملك منزلا أو أرضا سكنية صالحة للبناء، ولا يجوز بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام البناء، ووفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
3-
4- يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية للأسرة ألا يكون أحد الأفراد قد سبق منحه أرضا سكنية قبل العمل بأحكام هذا المرسوم السلطاني
4-
5- تمنح الأرض الحكومية السكنية في ولاية مقدم الطلب، أو الولاية التي بها عمله الدائم بحسب الأحوال.
5-
وأكد المدير العام للأراضي في الوزارة بأن هذه الضوابط الجديدة ستُسهِم في استقرار الأسر العمانية، وتقليص فترة انتظارها للأراضي خصوصًا تلك التي لا تملك منزلا أو أرضا سكنية قابلة للتعمير، كما ستحفِّز على التعمير وتنظيم التجمعات السكنية، والوصول إلى مدن منظمة وخدمات متكاملة بعيدة عن العشوائية، كما سيكون لها فوائد اقتصادية.

جدير بالذكر أن نص المرسوم السلطاني رقم 2021/42 جاء وفق الصيغة الآتية:
المرسوم السلطاني رقم 2021/42
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم سلطاني رقم (2021/42) في شأن منح الأراضي الحكومية
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يكون منح الأراضي الحكومية السكنية وفقًا للضوابط والشروط المبينة في الملحق المرفق في هذا المرسوم.
المادة الثانية
يكون منح الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية بحق الانتفاع وفقًا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسم السلطاني رقم 81/5 المشار إليه.
المادة الثالثة
تسري على طلبات استحقاق الأراضي الحكومية السكنية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل العمل بأحكام هذا المرسوم الضوابط والشروط والمنصوص عليها في الملحق في هذا المرسوم.
كما تسري على طلبات استحقاق الأراضي الحكومية التجارية والسكنية التجارية والصناعية والزراعية المقدمة إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قبل العمل بأحكام هذا المرسوم الشروط والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السلطاني رقم 81/5 المشار إليه.
المادة الرابعة
يصدر وزير الإسكان والتخطيط العمراني القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة
يلغى نظام استحقاق الأراضي الحكومية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/81 المشار إليه كم يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.