أخبار

إلزام 8 أنشطة بتوفير الدفع الإلكتروني وتحديد غرامات للمخالفين

إلزام 8 أنشطة بتوفير الدفع الإلكتروني وتحديد غرامات للمخالفين
إلزام 8 أنشطة بتوفير الدفع الإلكتروني وتحديد غرامات للمخالفين إلزام 8 أنشطة بتوفير الدفع الإلكتروني وتحديد غرامات للمخالفين

رصد – أثير

 

أصدر معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم 2022/386 بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين.

وحسب ما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصت المادة الأولى من القرار بـ ” تلتزم المؤسسات والشركات التجارية العاملة في الأنشطة الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني لكافة المستهلكين

(mnalaraiami)

 

وأوضحت المادة الثانية من القرار بأنه يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذا القرار، توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:

1- الإنذار، مع إلزام المخالف بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني خلال مدة لا تتجاوز (20) عشرين يوما.

2 – غرامة إدارية مقدارها (100) مائة ريال عماني.

 

أما المادة الثالثة فقد نصت بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وأن يعمل به بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

 

يُذكر أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/55، وإلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18، وإلى المرسوم السلطاني رقم 2020/97 بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي.

Your Page Title