خاص-أثير
أفادت معلومات لـ “أثير” بصدور حكم قضائي في قضية الطفلة التي توفيت بالدهس بولاية السيب في بداية العام الدراسي وتحديدا في شهر سبتمبر الماضي ولاقت صدى واسعًا.
وأوضحت المعلومات بأن الحكم قضى بمعاقبة المتهم الأول الذي دهس الطفلة بمركبته بالسجن ستة أشهر يُنفّذ منها شهران، والغرامة أكثر من 300 ريال، وسحب رخصة سياقته مدة ستة أشهر، وإلزامه بأن يؤدي دية لأهالي الطفلة 7500 ريال.
وقضى الحكم أيضا بمعاقبة المتهم الثاني سائق الحافلة الذي أوقف مركبته على جانب الطريق بوضع يشكل خطورة على مستخدميه بالغرامة 150 ريالا عمانيا مع سحب رخصة سياقته مدة ستة أشهر.
ماذا يقول قانون المرور في عقوبة الدهس؟
بعودة “أثير” إلى المرسوم السلطاني رقم 2016/38 الذي نص على تعديل قانون المرور الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 93/28 فقد نصت المادة 50 مكررًا في الباب السابع من التدابير والعقوبات بالآتي:
“مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون، أو بأي عقوبة أشد واردة في قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (1) شهر وبغرامة لا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ساق مركبة على الطريق بإهمال، أو قلة احتراز. ويعاقب بذات العقوبة إذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض شخص، أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما. فإذا زادت مدة المرض أو التعطيل عن العمل على (30) ثلاثين يوما، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني. فإذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني”.
ويتبين من هذه المادة أن عقوبة سياقة مركبة بإهمال أو قلة احتراز ونتج عنها وفاة شخص هي السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تزيد على (2000) ألفي ريال عماني.





