قرار بتعديل بعض أحكام “تنظيمية” الكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري في 2018 قرارًا يستبدل نص المادة 14 من لائحة الكليات المهنية، محددًا تشكيل مجلس لكل كلية وإلغاء ما يخالف القرار.

قرار بتعديل بعض أحكام “تنظيمية” الكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية
قرار بتعديل بعض أحكام “تنظيمية” الكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية

رصد – أثير

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري قرارًا وزاريًا رقم 2018/535 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية.

وحسب ما رصدته “أثير”، فقد جاء القرار استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 2004/76 بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية الصادرة بالقرارالوزاري رقم 2015/244.

ونص القرار في مادته الأولى باستبدال نص المادة (14) من اللائحة التنظيمية للكليات المهنية والكليات المهنية للعلوم البحرية المشار إليها، بالنص الآتي:

المادة (14)

“يكون لكل كلية مهنية وكلية مهنية للعلوم البحرية مجلس يشكل بقرار من الوكيل برئاسة المدير، وعضوية كل من:
1- اثنين من رؤساء الأقسام الفنية بالكلية
2 – ممثلين اثنين من مختلف القطاعات الاقتصادية الخاصة، بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة، وبعد موافقة الوزير


وللمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبا لحضور الاجتماعات، دون أن يكون له صوت معدود.

فيما نصت المادة الثانيـة بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار ، أو يتعارض مع أحكامه

شارك هذا الخبر